زكاة اللآلئ والجواهر:
لا تجب الزكاة في اللآلئ والجواهر وإن بلغت قيمتها آلافًا، لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: (لا زكاة في حجر) (١) إلا أن تكون للتجارة ففيها الزكاة، لما روي عن سعيد بن جبير قال: "ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا ياقوت ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة" (٢) .
_________
(١) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٦.
(٢) البيهقي: ج ٤ / ص ١٤٦.
Jilid 1 · hlm. cetak 161
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.