فإِنْ كان محلُّ السؤالِ مِن المستحباتِ أو مِن المكروهاتِ، فبإِمكانِه الإِفتاء بخلافِ ما ظَهَرَ له؛ درءًا للمفسدةِ وجلبًا للمصلحةِ.
يقولُ شمسُ الدين الذَّهبي: "إِذا تبرهنَ له مذهبُ الغيرِ في مسائل، ولاحَ له الدليلُ، وقامت عليه الحجةُ: فلا يقلِّدْ فيها إِمامَه ... لكنَّه لا يفتي العامةَ إِلَّا بمذهبِ إِمامِه" (^١)
ولعلَّ كلامَ الذَّهبي محمولٌ على مثلِ الحالةِ الجزئية الَّتي نبَّهتُ إِليها.
* * *
_________
(^١) سير أعلام النُّبَلاء (٨/ ٩٣ - ٩٤).
Jilid 3 · hlm. cetak 1278
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.