كتاب الصدقات › الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى وما جاءه في ذم الطمع والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده
١١٨٥ - عَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - أَن النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ لا تزَال الْمَسْألة بأحدكم حَتَّى يلقى اللّه تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجهه مزعة لحم، رَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ (^١).
المزعة بِضَم الْمِيم وَسُكُون الزاء وبالعين الْمُهْملَة هِيَ الْقطعَة.
١١٨٧ - (^٢) وَعَن ابْن عمر - رضي الله عنهما - قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه - ﷺ - يَقُول الْمَسْألة كلوح فِي وَجه صَاحبهَا يَوْم الْقِيَامَة فَمن شَاءَ استبقى على وَجهه، الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته كلهم ثِقَات مَشْهُورُونَ (^٣).
قوله عن ابن عمر - رضي الله عنه - تقدم الكلام على ابن عمر، قوله - ﷺ - "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى اللّه تعالى وليس في وجهه مزعة لحم" الحديث المزعة بضم الميم [وسكون] الزاي وبالعين المهملة وهي اللحم قاله المنذري وقال: غيره أي قطعة يسيرة من اللحم والممزع المقطع ومنه قول الشاعر وباركت يد اللّه في ذاك الأديم الممزع أي المقطع ويعبر بالمزعة عن القليل يقال ما في [الإناء مزعة من الماء أي جرعة (^٤).
_________
(^١) البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠).
(^٢) هذا خطأ في الترقيم. المحقق.
(^٣) أحمد (٥٦٨٠)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥١٠)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٧٨٨).
(^٤) الميسر (٢/ ٤٣٣).
Jilid 5 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.