كتاب الصدقات › [الترغيب في القرض وما جاء في فضله]
١٣٣٠ - عَن الْبَراء بن عَازِب - رضي الله عنهما - قَالَ سَمِعت رَسُول الله - ﷺ - يَقُول من منح منيحة لبن أَو ورق أَو هدى زقاقا كَانَ لَهُ مثل عتق رَقَبَة رَوَاهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح (^١).
وَمعنى قَوْله منح منيحة ورق إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ قرض الدِّرْهَم.
وَقَوله أَو هدى زقاقا إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ هِدَايَة الطَّرِيق وَهُوَ إرشاد السَّبِيل انْتهى.
قوله: عن البراء بن عازب هو بفتح الباء وبالمد هذا هو الصحيح المشهور عند طوائف العلماء من أهل الحديث [القرض بفتح القاف] وكسرها وممن حكى كسرها ابن السكيت والجوهري (^٢) وءاخرون عن حكاية الكسائي وهو في اللغة القطع سمى بذلك لأنه قطعة من مال المقرض (^٣) وأهل الحجاز يسمونه سلفا وأهل العراق يسمونه قرضًا (^٤) والقرض والسلم قيل هما بمعنى
_________
(^١) أحمد (١٨٥١٦)، والترمذي (١٩٥٧)، وابن حبان (٥٠٩٦)، والبخاري في الأدب المفرد (٨٩٠)، وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٧)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٦١١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٣٨٥).
(^٢) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٣/ ١١٠١).
(^٣) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ١٩٣).
(^٤) النجم الوهاج (٤/ ٢٧٨).
Jilid 5 · hlm. cetak 441
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.