قوله: وعن أبي نجيح السلمي - رضي الله عنه - عمرو بن عبسة قال حاصرنا مع رسول اللّه - ﷺ - الطائف وسمعت رسول اللّه - ﷺ - يقول أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلما فإن اللّه عز وجل جاعل وقاء كلّ عظم من عظامه عظما من عظام محرره وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فإن اللّه عز وجل جاعل وقاء كلّ عظم من عظامها عظما من عظام محررتها من النار.
رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه.
وفي رواية لأبي داود والنسائي: سمعتُ رسول اللّه - ﷺ - يقول من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار.
والمراد بمكة البلد وجميع الحرم والذي حواليه وهو الأصح وأغرب الجيلي فحكى اختصاصه بالأفاقي دون القاطن قال العُلماء: ولا عند الاستواء يوم الجمعة لأنه - ﷺ - استحب التكبير غليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء ولما روى أبو سعيد الخدري أنه - ﷺ - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم السمعة رواه أبو داود والنسائي ذكره مختصر الكفاية لابن النقيب.
قوله - ﷺ -: "وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين من عظامهما عظما منه".
تقدم الكلام على ذلك في الأحاديث قبله.
قوله: وعن أبي نجيح السلمي - رضي الله عنه - واسمه عمرو بن عبسة، كذا قاله المنذري.
Jilid 8 · hlm. cetak 529
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.