[٨] كتاب الحج › أبواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له › [٨/٢٨] باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه
قوله: «زمالة» الزمالة البعير الذي يحمل الرجل عليه زاده وأداته وما يركبه.
٣٠٧٠ - عن عثمان بن عفان أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري (١) وليس للترمذي «ولا يخطب» .
٣٠٧١ - وعن ابن عمر: «أنه سئل عن امرأة أرادوا أن يزوجوها رجلًا وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال: لا تتزوجها وأنت محرم نهى رسول الله - ﷺ - عنه» رواه أحمد (٢) بإسناد فيه أيوب بن عتبة وفيه مقال، وقد وثق.
٣٠٧٢ - وقد روى مالك في "الموطأ" أو الدارقطني (٣) عن عمر «أن رجلًا محرمًا تزوج بامرأة ففرق بينهما» .
٣٠٧٣ - وعن ابن عباس: «أن النبي - ﷺ - تزوج ميمونة وهو محرم» رواه الجماعة (٤)، وفي رواية للبخاري (٥): «تزوج النبي - ﷺ - ميمونة وهو محرم وبني بها
_________
(١) مسلم (٢/١٠٣١) (١٤٠٩)، أبو داود (٢/١٦٩) (١٨٤١، ١٨٤٢)، الترمذي (٣/١٩٩) (٨٤٠)، النسائي (٥/١٩٢، ٦/٨٨)، ابن ماجه (١/٦٣٢) (١٩٦٦)، أحمد (١/٦٤، ٦٩) .
(٢) أحمد (٢/١١٥)، وهو عند الدارقطني (٣/٢٦٠) .
(٣) مالك في "الموطأ" (١/٣٤٩) (٧٧٣)، الدارقطني (٣/٢٦٠) .
(٤) البخاري (٢/٦٥٢) (١٧٤٠)، مسلم (٢/١٠٣١، ١٠٣٢) (١٤١٠)، أبو داود (٢/١٦٩) (١٨٤٤)، النسائي (٥/١٩١)، الترمذي (٣/٢٠١، ٢٠٢) (٨٤٢، ٨٤٣، ٨٤٤)، ابن ماجه (١/٦٣٢) (١٩٦٥)، أحمد (١/٢٤٥، ٢٦٦، ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٣٠، ٣٣٦، ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٦٠) .
(٥) البخاري (٤/١٥٥٣) (٤٠١١)، وأحمد (١/٣٥٩) .
Jilid 2 · hlm. cetak 993
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.