[١٠] كتاب البيع › أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز › [١٠/١٧] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه
أحدهم (١): «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .
وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل
٣٥٨١ - عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (٢) .
٣٥٨٢ - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - ﷺ - أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (٣)، ولمسلم (٤) أن النبي - ﷺ - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
٣٥٨٣ - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (٥) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن
_________
(١) هذه الرواية عند الترمذي (١٢٤٢)، وأحمد (٢/٨٣) .
(٢) أحمد (٣/٣٩٢)، مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٩) .
(٣) أحمد (٢/٣٢٩، ٣٣٧)، مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٨) .
(٤) مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٨) .
(٥) أحمد (٣/٤٠٢)، الطبراني في "الكبير" (٣/١٩٦، ١٩٧)، النسائي (٧/٢٨٦)، ابن حبان (١١/٣٦١) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1168
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.