[١٠] كتاب البيع › أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز › [١٠/٢٢] باب ما جاء في البيع بغير إشهاد
وحلس لبعض أصحابه، فقال رجل: هما علي بدرهم ثم قال آخر هما علي بدرهمين» وحسنه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عنه وأعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل عن البخاري أنه قال: لم يصح حديثه.
قوله: «حلسا» بكسر الحاء المهملة وسكون اللام كساء رقيق يكون تحت برذعة البعير قاله الجوهري والحلس البساط أيضًا.
٣٦٠٩ - عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي - ﷺ - «أنه ابتاع فرسًا من أعرابي فاستتبعه النبي - ﷺ - ليقض ثمن فرسه فأسرع النبي - ﷺ - المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي يسامونه بالفرس، لا يشعرون أن النبي - ﷺ - ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي - ﷺ - فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، فقال النبي - ﷺ -: حين سمع نداء الأعرابي: أوليس قد ابتعته؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك، فقال النبي - ﷺ -: بلى قد ابتعته، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعته، فأقبل النبي - ﷺ - على خزيمة بم تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادة خزيمة بشهادة رجلين» رواه أحمد والنسائي وأبو داود ورجال إسناده ثقات وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (١) .
_________
(١) أحمد (٥/٢١٥)، النسائي (٧/٣٠١)، أبو داود (٣/٣٠٨) (٣٦٠٧)، الحاكم (٢/٢١)، وهو عند البيهقي (٧/٦٦)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٣٧٩) (٩٤٦) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1177
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.