[١٠] كتاب البيع › أبواب الربا › [١٠/٣٧] باب ما جاء في بيع اللحم بالحيوان، وما جاء في جواز التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون
وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة
٣٦٧٢ - عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - قال: «المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة» رواه أبو داود والنسائي والبزار وصححه ابن حبان والدارقطني (١) وقال في "الخلاصة": إسناده صحيح، وفي رواية لأبي داود (٢): «وزن المدينة ومكيال مكة» قال الدارقطني والأول هو الصحيح.
٣٦٧٣ - عن سعيد بن المسيب: «أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع اللحم بالحيوان» رواه مالك في "الموطأ" والشافعي وأبو داود (٣) مرسلًا ووصله الدارقطني (٤) عن سهل بن سعد وضعفه وله شاهد قوي.
٣٦٧٤ - وعن سمرة بن جندب: «أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسية» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود (٥) .
_________
(١) أبو داود (٣/٢٤٦) (٣٣٤٠)، النسائي (٥/٥٤)، وهو عند الطبراني في "الكبير" (١٢/٣٩٢)، وعبد بن حميد (١/٢٥٦) .
(٢) أبو داود (٣/٢٤٦) (٣٣٤٠) .
(٣) مالك (٢/٦٥٥)، الشافعي في الأم (٣/٨١)، أبو داود في المراسيل (١/٢١)، وهو عند الحاكم (٢/٤١)، والبيهقي (٥/٢٩٦)، الدارقطني (٣/٧١) .
(٤) الدارقطني (٣/٧٠) .
(٥) أبو داود (٣/٢٥٠) (٣٣٥٦)، النسائي (٧/٢٩٢)، الترمذي (٣/٥٣٨) (١٢٣٧)، ابن ماجه (٢/٧٦٣) (٢٢٧٠)، أحمد (٥/١٢، ١٩، ٢١، ٢٢)، ابن الجارود (١/١٥٦) (٦١١) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1204
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.