[١٨] كتاب الإجارة والمساقاة والمزارعة › أبواب الإجارة › [١٨/٤] باب النهي عن أن يكون النفع والأجر مجهولان
من القرآن» .
قوله: «لديغ» بدال مهملة وآخرها غين معجمة هو اللسيع وزنًا ومعنى والسليم هو اللديغ. قوله: «تضيفوهم» بفتح الضاد مع المشددة المعجمة وبكسرها مع التخفيف روايتان. قوله: «لأرقي» بكسر القاف. قوله: «جعلًا» بجيم مضمومة وعين مهملة ساكنة وهو ما يعطى على عمل. قوله: «يتفل» بضم الفاء وكسرها هو نفخ معه قليل ريق. قوله: «نشط» بضم النون وكسر الشين المعجمة أي حل من عقال والعقال الحبل. قوله: «وما به قلبه» بفتح القاف واللام أي علة. قوله: «قال الذي رقى» بفتح القاف.
وجواز استيجار الأجير بطعامه وكسوته
٣٨٣٤ - عن أبي سعيد قال: «نهى النبي - ﷺ - عن استيجار الأجير حتى يبين له أجره، وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر» رواه أحمد (١) قال في "مجمع الزوائد": ورجاله رجال الصحيح، إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب، انتهى.
٣٨٣٥ - وعنه قال: «نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان» رواه الدارقطني والبيهقي (٢)، وفي إسناده هشام أبو كليب، قال ابن القطان والذهبي: لا يعرف، وقال مغلطاي: هو ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.
٣٨٣٦ - وعن عتبة بن النُدر (٣) قال: «كنا
_________
(١) أحمد (٣/٥٩، ٦٨، ٧١) .
(٢) الدارقطني (٣/٤٧)، البيهقي (٥/٣٣٩)، وهو عند أبي يعلى (٢/٣٠١) (١٠٢٤) .
(٣) بضم النون وتشديد الدال المهملة.
Jilid 3 · hlm. cetak 1263
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.