[١٩] كتاب الوديعة والعارية
٣٨٦٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: «لا ضمان على مؤتمن» رواه الدارقطني (١) . قال الحافظ: في إسناده ضعف.
٣٨٦١ - وعنه عن أبيه عن جده أن النبي - ﷺ - قال: «من أودع وديعة، فليس عليه ضمان» رواه ابن ماجه (٢) بإسناد ضعيف.
٣٨٦٢ - وعن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي (٣)، وحسنه الحاكم وصححه واستنكره أبو حاتم الرازي.
٣٨٦٣ - وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي (٤)، وقال الترمذي:
_________
(١) الدارقطني (٣/٤١)، البيهقي (٦/٢٨٩) .
(٢) ابن ماجه (٢/٨٠٢) (٢٤٠١) .
(٣) أبو داود (٣/٢٩٠) (٣٥٣٥)، الترمذي (٣/٥٦٤) (١٢٦٤)، الحاكم (٢/٥٣)، وهو عند الدارقطني (٣/٣٥)، والدارمي (٢/٣٤٣)، والبيهقي (١٠/٢٧١)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٤/٣٦٠) .
(٤) أحمد (٥/٨، ١٢، ١٣)، أبو داود (٣/٢٩٦) (٣٥٦١)، الترمذي (٣/٥٦٦) (١٢٦٦)، ابن ماجه (٢/٨٠٢) (٢٤٠٠)، الحاكم (٢/٥٥)، وهو عند النسائي في "الكبرى" (٣/٤١١) (٥٧٨٣)، والدارمي (٢/٣٤٢) (٢٥٩٦)، وابن أبي شيبة (٤/٣١٦) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1273
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.