[٢١] كتاب الغصب والضمانات › [٢١/٧] باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني وابن حبان وصححه والحاكم والبيهقي و"الموطأ" والشافعي (١)، وقال: أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله، انتهى. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقد ذكر في "التلخيص" الاختلاف على الزهري.
٣٩٤٣ - وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» رواه الدارقطني وقال في "الجامع الكبير": رواه البيهقي (٢) وضعفه.
قوله: «جبار» بضم الجيم أي هدر. قوله: «الرجل» بكسر الراء وسكون الجيم أي لا ضمان فيما جنت الدابة برجلها. قوله: «ضامن على أهلها» أي مضمون.
وأن المصول عليه إذا قتل فهو شهيد
٣٩٤٤ - عن أبي هريرة قال: «جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال: فلا تعطه مالك، قال: أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت إن قتلته قال فهو في النار»
_________
(١) أحمد (٤/٢٩٥، ٥/٤٣٥، ٤٣٦)، أبو داود (٣/٢٩٨) (٣٥٦٩)، ابن ماجه (٢/٧٨١) (٢٣٣٢)، النسائي في "الكبرى" (٣/٤١١)، الدارقطني (٣/١٥٥)، ابن حبان (١٣/٣٥٤) (٦٠٠٨)، الحاكم (٢/٥٥)، البيهقي (٨/٣٤١، ٣٤٢)، مالك في "الموطأ" (٢/٧٤٧) (١٤٣٥)، الشافعي (١/١٩٥) .
(٢) الدارقطني (٣/١٧٩) (٢٨٥)، البيهقي (٨/٣٤٤) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1298
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.