[٢٩] كتاب النكاح › * › [٢٩/٢] باب صفة المرأة التي يستحب خطبتها
٤٢٠٩ - وعن أنس قال: «كان رسول الله - ﷺ - يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وصححه ابن حبان (١) .
٤٢١٠ - وله شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان (٢) أيضًا من حديث معقل بن يسار، وصححه الحاكم.
قوله: «الباءة» بالهمز وتاء تأنيث ممدود قيل هي النكاح وقيل مؤنته وهو الظاهر فإن الأول لا يناسبه. قوله: «فعليه بالصوم» . قوله: «أغض للبصر» أي أشد غضًا أو أشد إحصانًا لأنه يمنعه عن الوقوع في المحظور. قوله: «وجاء» بكسر الواو والمد وهو في الأصل أن يرضَّ أنثى الفحل رضًا شديدًا فتذهب شهوة الجماع، فالصوم وجاء أي يقطع النكاح كما يقطع الوجاء. قوله: «التبتل» هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح كما في "الدر النثير".
٤٢١١ - عن أنس «أن النبي - ﷺ - كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وتقدم (٣) قريبًا.
٤٢١٢ - وعن معقل بن يسار قال: «جاء رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إني
_________
(١) أحمد (٣/١٥٨، ٢٤٥)، ابن حبان (٩/٣٣٨) (٤٠٢٨)، وهو عند البيهقي (٧/٨١) .
(٢) سيأتي برقم (٤٢١٦) .
(٣) تقدم قريبًا برقم (٤٢١٣) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1398
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.