[٢٩] كتاب النكاح › * › [٢٩/٢٢] باب ما جاء في نكاح الشغار
٤٣٠٧ - عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» رواه الجماعة (١) لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار وأبو داود جعله من كلام نافع وهو كذلك في رواية متفق عليها.
٤٣٠٨ - وعن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: «لا شغار في الإسلام» رواه مسلم (٢) .
٤٣٠٩ - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - ﷺ - عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي» رواه أحمد ومسلم (٣) .
_________
(١) البخاري (٥/١٩٦٦، ٦/٢٥٥٣) (٤٨٢٢، ٦٥٥٩)، مسلم (٢/١٠٣٤) (١٤١٥)، أبو داود (٢/٢٢٧) (٢٠٧٤)، النسائي (٦/١١٢) (٣٣٣٧)، الترمذي (٣/٤٣١) (١١٢٤)، ابن ماجه (١/٦٠١) (١٨٨٣)، أحمد (٢/٧، ١٩، ٣٥، ٦٢، ٩١)، وهو عند مالك في "الموطأ" (٢/٥٣٥) (١١١٢)، والدارمي (٢/١٨٣) (٢١٨٠)، وابن حبان (٩/٤٥٩) (٤١٥٢)، وأبي يعلى (١٠/١٦٩، ١٩٠) (٥٧٩٥، ٥٨١٩)، وابن الجارود (١/١٨٠) (٧٢٠)، والشافعي (١/٢٥٣) .
(٢) مسلم (٢/١٠٣٥) (١٤١٥)، وهو عند أحمد (٢/٣٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (٦/١٨٤)، والطبراني في "الأوسط" (٣/٢٢٨) .
(٣) أحمد (٢/٢٨٦، ٤٣٩، ٤٩٦)، مسلم (٢/١٠٣٥) (١٤١٦)، وهو عند النسائي (٦/١١٢) (٣٣٣٨)، وابن ماجه (١/٦٠٦) (١٨٨٤) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1432
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.