[٢٩] كتاب النكاح › * › [٢٩/٢٦] باب ذكر من تحرم من النساء
سبيلًا» أخرجه ابن ماجه والترمذي (١) وصححه وسيأتي إن شاء الله تعالى.
٤٣٢١ - وعن ابن عباس قال: «أتى رجل إلى النبي - ﷺ - فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس! قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها» رواه أبو داود (٢) وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن صحيح، قال المنذري: رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين، انتهى. وأخرجه البزار ورجال إسناده ثقات، وقال في "جامع الأصول": أخرجه أبو داود والنسائي، وقال: رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس وأحدهم لم يرفعه، وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وقال في غير الجامع: لا ترد يد لامس يعني أنها مطاوعة لمن طلب منها الزنية والفاحشة، انتهى. وقال الإمام أحمد: لا تمنع يد لامس تعطي من ماله قيل له: فإن أبا عبيدة يقول من الفجور، قال: ليس لنا إلا أنها تعطي من ماله، ولم يكن النبي - ﷺ - ليأمره بإمساكها وهي تفجر، وقال في "سبل السلام": ما معناه، قلت: الوجه الأول في غاية البعد؛ لأن النبي - ﷺ - لا يأمر الرجل أن يكون ديوثًا، والثاني لا يصح لأن التبذير لا يوجب أمره بطلاقها، فالأقرب أن المراد بها أنها سهلت الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة.
٤٣٢٢ - عن ابن عباس قال: «حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ هذه الآية: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ» [النساء:٢٣] إلى آخر الآية»، أخرجه
_________
(١) ابن ماجه (١/٥٩٤) (١٨٥١)، الترمذي (٣/٤٦٧، ٥/٢٧٣) (١١٦٣، ٣٠٨٧) .
(٢) أبو داود (٢/٢٢٠) (٢٠٤٩)، النسائي (٦/١٦٩)، ابن أبي شيبة (٣/٤٩٠) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1437
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.