[٢٩] كتاب النكاح › أبواب الصداق › [٢٩/٣٨] باب جواز التزويج على القليل والكثير
واستحباب القصد فيه
٤٣٦٨ - عن عامر بن ربيعة: «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال النبي - ﷺ -: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين، فقالت: نعم فأجازه» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه (١) وخولف في ذلك.
٤٣٦٩ - وعن جابر أن رسول الله - ﷺ - قال: «لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملا يديه طعامًا كانت له حلالًا» رواه احمد وأبو داود (٢) بمعناه وفي إسناده ضعف وقد رجح وقفه.
٤٣٧٠ - وعن أنس «أن النبي - ﷺ - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فقال: بارك الله لك أولم ولو بشاة» رواه الجماعة (٣) ولم يذكر أبو داود «بارك الله لك» .
_________
(١) أحمد (٣/٤٤٥)، ابن ماجه (١/٦٠٨) (١٨٨٨)، الترمذي (٣/٤٢٠) (١١١٣)، وهو عند أبي يعلى (١٣/١٥١) (٧١٩٤)، والطيالسي (١/١٥٦) (١١٤٣)، والبيهقي (٧/١٣٨، ٢٣٩) .
(٢) أحمد (٣/٣٥٥)، أبو داود (٢/٢٣٦) (٢١١٠) ولفظه «من أعطى في صداق امرأة مثل كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل» .
(٣) البخاري (٥/١٩٧٩، ٢٣٤٦) (٤٨٦٠، ٦٠٢٣) وأطرفه (٢/٧٢٢، ٣/١٣٧٨، ١٤٣٢، ٥/١٩٥٢، ١٩٧٧، ١٩٧٩، ١٩٨٣) (١٩٤٣، ٣٥٦٩، ٣٥٧٠، ٣٧٢٢، ٤٧٨٥، ٤٨٥٣، ٤٨٥٨، ٤٨٧٢)، مسلم (٢/١٠٤٢) (١٤٢٧)، أبو داود (٢/٢٣٥) (٢١٠٩)، النسائي = = (٦/١٢٨) (٣٣٧٢)، الترمذي (٣/٤٠٢) (١٠٩٤)، ابن ماجه (١/٦١٥) (١٩٠٧)، أحمد (٣/٢٢٦-٢٢٧) (٣/١٩٠، ٢٠٤، ٢٠٥، ٢٧١)، وهو عند ابن حبان (٩/٣٦٦-٣٦٧) (٤٠٦٠)، والدارمي (٢/١٩٢) (٢٢٠٤)، وأبي يعلى (٦/٩٢) (٣٣٤٨) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1456
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.