[٢٩] كتاب النكاح › أبواب الصداق › [٢٩/٤٠] باب من تزوج ولم يسم صداقا لزوجته حتى مات عنها
٤٣٨١ - وعن النعمان الأزدي قال: «زوج رسول الله - ﷺ - امرأة على سورة من القرآن، ثم قال: لا يكون لأحد بعدك» رواه سعيد في "سننه" (١) مرسلًا قال الحافظ: في إسناده من لا يعرف.
٤٣٨٢ - عن علقمة قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقًا ولم يكن دخل بها، قال: فاختلفوا إليه فقال: إن لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - ﷺ - قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضى» رواه الخمسة وصححه الترمذي وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم وأخرجه ابن حبان (٢) وصححه أيضًا ابن مهدي وصحح ابن حزم إسناده، وقال البيهقي: رواته ثقات، قال في "خلاصة البدر المنير": ومعقل بن سنان صحابي مشهور والاختلاف فيه لا يوهيه، وقال الشافعي: إن صح قلت به، قال أبو عبد الله الحافظ: شيخ الحاكم لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: قد صح الحديث فقل به، قال الحاكم: هو كما قال شيخنا: هو صحيح على شرط الشيخين، انتهى.
قوله: «بروع» بكسر الباء الموحدة قاله أصحاب الحديث، وقال الجوهري: الصواب فتحها، انتهى. وهذا الحديث قد ذكر الحافظ في "العواصم" من المصححين
_________
(١) عزاه إليه في "الفتح" (٩/٢١٢) .
(٢) أبو داود (٢/٢٣٧) (٢١١٤، ٢١١٥)، النسائي (٦/١٢١-١٢٢)، الترمذي (٣/٤٥٠) (١١٤٥)، ابن ماجه (١/٦٠٩) (١٨٩١)، أحمد (٣/٤٨٠، ٤/٢٨٠)، الحاكم (٢/١٩٦)، ابن حبان (٩/٤٠٩) (٤١٠٠) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1460
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.