[٣٠] كتاب الطلاق › أبواب اللعان › [٣٠/٢٣] باب ما جاء في حكم الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد
٤٦٢٠ - عن زيد بن أرقم قال: «أُتي أمير المؤمنين علي وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين، فقال: أتقران لهذا بالولد؟ فقالا: لا، ثم سأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي - ﷺ - فضحك حتى بدت نواجذه» رواه الخمسة إلا الترمذي (١)، وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي وقد تكلم فيه ورواه النسائي وأبو داود (٢) موقوفًا على علي بالإسناد المرفوع وكذلك رواه الحميدي في "مسنده" (٣)، وقال فيه: «فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه»، ورواه أبو داود من طريقين طريق عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم والطريق الثانية من طريق عبد خير عن زيد بن أرقم قال المنذري: أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى.
٤٦٢١ - وقد ورد العمل بالقرعة في مواضع في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول الله - ﷺ - ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم، رواه مسلم وغيره من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (٤) .
_________
(١) أبو داود (٢/٢٨١) (٢٢٦٩، ٢٢٧٠)، النسائي (٦/١٨٢، ١٨٣)، ابن ماجه (٢/٧٨٦) (٢٣٤٨)، أحمد (٤/٣٧٤) .
(٢) أبو داود (٢/٢٨١) (٢٢٧١)، والنسائي (٦/١٨٣) .
(٣) الحميدي في "مسنده" (٢/٣٤٥) (٧٨٥) .
(٤) تقدم برقم (٤٠٨٨) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1546
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.