[٣٠] كتاب الطلاق › أبواب العدة › [٣٠/٣١] باب ما جاء في عدة المبتوتة وأنه لا نفقة لها ولا سكنى، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر.
الله - ﷺ - وأخذوا العلم عنهم وهم خير الأمة بعدهم فلا يظن منهم الكذب على رسول الله - ﷺ - ولا الرواية عن الكذابين انتهى مختصرًا.
٤٦٤٩ - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي - ﷺ - في المطلقة ثلاثًا قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» رواه أحمد ومسلم (١) . وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله - ﷺ - سكنى ولا نفقة» رواه الجماعة إلا البخاري (٢)، وفي رواية عنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثًا فأذن لي رسول الله - ﷺ - أن أعتد في أهلي» رواه مسلم (٣) .
٤٦٥٠ - وعن عروة بن الزبير «أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت: أما أنه لا خير لها في ذلك» متفق عليه (٤)، وفي رواية «أن عائشة
_________
(١) أحمد (٦/٤١٢)، مسلم (٢/١١١٨) (١٤٨٠)، ابن حبان (١٠/١٢٧) (٤٢٩١)، والنسائي (٦/١٤٤) .
(٢) مسلم (٢/١١٢٠) (١٤٨٠)، أبو داود (٢/٢٨٥) (٢٢٨٤)، النسائي (٦/٧٥-٧٦)، الترمذي (٣/٤٤١، ٤٨٤) (١١٣٥، ١١٨٠)، ابن ماجه (١/٦٥٦) (٢٠٣٥)، أحمد (٦/٤١١) .
(٣) مسلم (٢/١١١٨) (١٤٨٠) .
(٤) البخاري (٥/٢٠٣٩) (٥٠١٧)، مسلم (٢/١١٢١) (١٤٨١)، أبو داود (٢/٢٨٨) (٢٢٩٣) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1561
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.