[٣٠] كتاب الطلاق › أبواب الرضاع › [٣٠/٣٤] باب عدد الرضعات المحرمة
٤٦٦١ - عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان» رواه الجماعة إلا البخاري (١) .
٤٦٦٢ - وعن أم الفضل «أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان» وفي رواية قالت: «دخل أعرابي على نبي الله - ﷺ - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجتُ عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رضعة أو رضعتين، فقال النبي - ﷺ -: «لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان» رواهما أحمد ومسلم (٢) .
٤٦٦٣ - وعن عبد الله بن الزبير أن النبي - ﷺ - قال: «لا تحرم من الرضعات المصة والمصتان» رواه أحمد والنسائي والترمذي (٣) وقال الصحيح عن أهل الحديث
_________
(١) مسلم (٢/١٠٧٣) (١٤٥٠)، أبو داود (٢/٢٢٤) (٢٠٦٣)، النسائي (٦/١٠١)، الترمذي (٣/٤٥٥) (١١٥٠)، ابن ماجه (١/٦٢٤) (١٩٤١)، أحمد (٦/٣١، ٩٥-٩٦، ٢١٦، ٢٤٧)، وهو عند ابن الجارود (١/١٧٣) (٦٨٩)، وابن حبان (١٠/٤٠) (٤٢٢٧)، والدارمي (٢/٢٠٨) (٢٢٥١) .
(٢) الرواية الأولى عند أحمد (٦/٣٤٠)، ومسلم (٢/١٠٧٤) (١٤٥١)، وابن ماجه (١/٦٢٤) (١٩٤٠)، وابن أبي شيبة (٣/٥٤٧)، والرواية الثانية عند أحمد (٦/٣٣٩)، مسلم (٢/١٠٧٤) (١٤٥١)، والنسائي (٦/١٠٠-١٠١)، وأبو يعلى (١٢/٤٩٨) (٧٠٧٢)، وابن حبان (١٠/٤٢) (٤٢٢٩) .
(٣) أحمد (٤/٤، ٥)، النسائي (٦/١٠١)، وذكره الترمذي (٣/٤٥٥) تعليقًا.
Jilid 3 · hlm. cetak 1567
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.