[٣٠] كتاب الطلاق › أبواب النفقات › [٣٠/٤٢] باب الزوجة تنفق من مال زوجها بغير علمه إذا منعها الكفاية.
البيهقي: رواته ثقات.
٤٦٨٤ - عن معاوية القشيري قال: أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: ما تقول في نسائنا قال: «أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكسون، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري طرفًا منه وصححه الدارقطني في العلل (١) .
٤٦٨٥ - وعن جابر في حديث الحج الطويل قال - ﷺ - في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم (٢) .
٤٦٨٦ - وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: «قلت يا رسول الله ما حق زوجة إحدانا عليه، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وقد تقدم (٣) في عشرة النساء.
٤٦٨٧ - عن عائشة أن هند قالت: «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:
_________
(١) تقدم برقم (٤٤٨٥) .
(٢) تقدم برقم (٣٢١١) .
(٣) تقدم برقم (٤٤٨٥) وقد كرره المصنف هنا وهو نفس الحديث المتقدم قريبًا من حديث معاوية القشيري.
Jilid 3 · hlm. cetak 1576
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.