[٣١] كتاب الجنايات › أبواب الديات › [٣١/٢٧] باب ماجاء في العاقلة وما تحمله.
٤٨٤٢ - وعن عمرو بن حزم أن النبي - ﷺ - قال: «وعلى أهل الذهب ألف دينار» رواه النسائي وصححه في "الخلاصة"، وقد تقدم (١) الكلام عليه مستوفى في أول أبواب الديات.
٤٨٤٣ - وتقدم (٢) في حديث عمرو بن شعيب عند أبي داود وفيه: «كانت قيمة الدية على عهد النبي - ﷺ - ثمان مائة دينار وثمانية آلاف درهم» .
٤٨٤٤ - وعن ابن عباس «أن رجلًا قتل فجعل النبي - ﷺ - ديته اثني عشر ألفًا» رواه الخمسة إلا أحمد (٣) قال النسائي وأبو حاتم وعبد الحق مرسلًا أصح، ومال ابن الجوزي إلى تصحيح رواية الرفع، وأعل ابن حزم طريقه بمحمد بن مسلم الطائفي، وقال: إنه ساقط لا يحتج بحديثه، وقد أخرج له مسلم واستشهد به البخاري ووثق، وقال في طريق الإرسال: إنه المشهور وإن المرسل ليس بحجة.
قوله: «خلفة» بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل.
٤٨٤٥ - عن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله - ﷺ - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتًا بغرة وفيه أن العقل على عصبتها» وفي رواية: «قضى بدية المرأة
_________
(١) تقدم في أول أبواب الديات [٣١/١٩]، حديث رقم (٤٨١٢) .
(٢) تقدم برقم (٤٨٢٢) .
(٣) أبو داود (٤/١٨٥) (٤٥٤٦)، والنسائي (٨/٤٤)، والترمذي (٤/١٢) (١٣٨٨)، وابن ماجه (٢/٨٧٨، ٨٧٩) (٢٦٢٩، ٢٦٣٢) عن عكرمة موصولًا، وأخرجه الترمذي (٤/١٢) (١٣٨٩)، والنسائي (٨/٤٤) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1633
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.