[٣٢] كتاب الحدود › * › [٣٢/٩] باب ما جاء في حد من أقر بالزنا بامرأة منكرة
٤٨٩٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - ﷺ - قال: «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (١) وفي إسناده عمرو بن شعيب والجمهور على الاحتجاج به.
٤٨٩٨ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله فإنه من يبدو لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل» رواه الحاكم (٢) وهو في "الموطأ" (٣) من مرسل زيد بن أسلم، وقال في "الخلاصة": قال ابن عبد البر لا أعلم من أسند هذا اللفظ بوجه من الوجوه، قلت: أسنده الحاكم والبيهقي من رواية ابن عمر بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم انتهى.
وأن إنكارها لا يكون شبهة في ترك حده
٤٨٩٩ - عن سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: إنه قد زنا بامرأة سماها فأرسل النبي - ﷺ - فدعاها فسألها عما قال، فأنكرت فحده
_________
(١) أبو داود (٤/١٣٣) (٤٣٧٦)، النسائي (٨/٧٠)، الحاكم (٤/٤٢٤)، الدارقطني (٣/١١٣) .
(٢) الحاكم (٤/٢٧٢، ٤٢٥)، البيهقي (٨/٣٢٦) .
(٣) مالك في "الموطأ" (٢/٨٢٥) (١٥٠٨)، البيهقي (٨/٣٢٦) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1653
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.