[٣٢] كتاب الحدود › * › [٣٢/٢٣] باب ما جاء في حد الشارب للمسكر وأن كل مسكر خمر
٤٩٤٢ - وعن ابن عباس أن رجلًا من بكر بن ليث «أتى إلى النبي - ﷺ - فأقر أنه زنا بامرأة أربع مرات فجلده مائة، وكان بكرًا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب يا رسول الله فجلده حد الفرية ثمانين»، رواه أبو داود والنسائي (١) وقال: هذا حديث منكر انتهى، وقال المنذري: في إسناده القاسم بن فياض الأنباري الصنعاني تكلم فيه غير واحدٍ، قال ابن حبان بطل الاحتجاج به.
٤٩٤٣ - وتقدم قريبًا حديث سهل بن سعد «أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال: إنه زنا بامرأة سماها، فأرسل - ﷺ - إلى المرأة فدعاها فسألها فأنكرت فحده وتركها»، رواه أحمد وأبو داود (٢) .
قوله: «بوصيف» قال في "الدر النثير": الوصيف بطان منسوج بعضه على بعض يشد به الرحل للبعير كالحزام للسرج.
٤٩٤٤ - عن عمر «أن رجلًا في عهد النبي - ﷺ - كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارًا، وكان يضحك النبي - ﷺ - أحيانًا، وكان نبي الله قد حده مرة في الشراب فأتى به يومًا فأمر بجلده فجلد، فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال رسول الله - ﷺ - لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله» أخرجه البخاري (٣) .
_________
(١) أبو داود (٤/١٥٩) (٤٤٦٧)، النسائي في "الكبرى" (٤/٣٢٤)، وهو عند الحاكم (٤/٤١١)، وابن الجارود (١/٢١٧) (٨٥١) .
(٢) تقدم برقم (٤٩٠٥) .
(٣) البخاري (٦/٢٤٨٩) (٦٣٩٨) .
Jilid 3 · hlm. cetak 1670
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.