[١] كتاب الطهارة › أبواب الغسل › [١/١٠٣] باب نهي الجنب والحائض عن اللبث في المسجد
شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية» أخرجه أبو يعلى (١)، قال في "مجمع الزوائد": بإسناد رجاله مُوثقّون.
وجواز العُبور فيه
٤٣٢ - عن عائشة قالت: قال النبي - ﷺ -: «إني لا أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جنب» رواه أبو داود (٢)، وصححه ابن خزيمة، وحسنه ابن القطان.
٤٣٣ - وعن أم سلمة قالت: «دخل رسول الله - ﷺ - صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يَحِلُّ لحائض ولا لجنب» رواه ابن ماجه والطبراني (٣)، وفي إسناده مقال.
٤٣٤ - وعن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: «ناوليني الخُمرة من المسجد، فقلت: إني حائض! فقال: إن حيضتك ليست في يدك» رواه الجماعة إلا البخاري (٤)، وحسنه الترمذي.
٤٣٥ - وعن ميمونة قالت: «كان النبي - ﷺ - يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها
_________
(١) أبو يعلى (١/٣٠٠) .
(٢) أبو داود (١/٦٠) .
(٣) ابن ماجه (١/٢١٢)، الطبراني في "الكبير" (٢٣/٣٧٣) .
(٤) مسلم (١/٢٤٤، ٢٤٥)، أبو داود (١/٦٨)، النسائي (١/١٤٦، ١٩٢)، الترمذي (١/٢٤١-٢٤٢)، ابن ماجه (١/٢٠٧)، أحمد (٦/١١١) .
Jilid 1 · hlm. cetak 145
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.