[٣٣] كتاب الجهاد والسير › * › [٣٣/٣٤] باب ما جاء في السلب للقاتل وأنه لا يخمس.
٥٢٥٤ - عن أبي قتادة قال: «خرجنا مع رسول الله - ﷺ - يوم حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلًا من المشركين قد علا رجلًا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من وراءه فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله ثم أن الناس رجعوا وجلس رسول الله - ﷺ - فقال: من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سلبه، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقلت من يشهد لي ثم جلست، ثم قال مثل ذلك الثالثة، فقمت فقال رسول الله - ﷺ -: ما لك يا أبا قتادة فقصصت عليه القصة، فقال: رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك الرجل عندي فأرضه عن حقه، فقال أبو بكر لا هى الله إذ لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، فقال رسول الله - ﷺ -: صدق فأعطه إياه فأعطاني، قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفًا من بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام» متفق عليه (١) .
٥٢٥٥ - وعن أنس أن رسول الله - ﷺ - قال: «يوم حنين من قتل رجلًا فله سلبه فقتل أبو طلحة عشرين رجلًا وأخذ أسلابهم» رواه أحمد (٢)
_________
(١) البخاري (٣/١١٤٤-١١٤٥، ٤/١٥٧٠) (٢٩٧٣، ٤٠٦٦، ٤٠٦٧)، مسلم (٣/١٣٧٠-١٣٧١) (١٧٥١)، وأحمد (٥/٢٩٦) مختصرًا، وهو عند أبي داود (٣/٧٠) (٢٧١٧)، والإمام مالك (٢/٤٥٤) .
(٢) أحمد (٣/١١٤، ١٢٣)، أبو داود (٣/٧١) (٢٧١٨)، وهو عند ابن حبان (١١/١٦٧-١٦٨) (٤٨٣٧) مطولًا.
Jilid 4 · hlm. cetak 1788
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.