[٣٣] كتاب الجهاد والسير › * › [٣٣/٤٣] باب ما جاء أنه يجوز للإمام أن يعطي بعض من لحق
فقال رسول الله - ﷺ -: أنبئك (١) بخير رجل ربح. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة» .
٥٣٠٠ - وعن يعلى بن منبه قال: «أذن رسول الله بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم، فالتمست أجيرًا يكفيني وأجري له سهمه، فوجدت رجلًا فلما دنا الرحيل أتاني، فقال: ما أدري ما السهمان، وما يبلغ سهمي؟ فسم لي شيئًا كان السهم أو لم يكن، فسميت له ثلاثة دنانير، فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي - ﷺ - فذكرت أمره فقال: ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى» رواه أبو داود والحاكم وصححه (٢) .
٥٣٠١ - وقد صح أن سلمة بن الأكوع كان أجيرًا لطلحة حين أدرك عبد الرحمن بن عيينة لما أغار على سرح رسول الله - ﷺ - «فأعطاه رسول الله - ﷺ - سهم الفارس والراجل» وهذا المعنى لأحمد ومسلم (٣) في حديث طويل، قال في "المنتقى": يحمل هذا على أجير يقصد مع الخدمة الجهاد والذي قبله على من لا يقصده أصلًا جمعًا بينهما، ويعلى هو ابن أمية ومنبه أمه ينسب تارة إلى أبيه وتارة إلى أمه.
من المدد دون بعض
٥٣٠٢ - عن أبي موسى قال: «بلغنا مخرج رسول الله - ﷺ - ونحن باليمن
_________
(١) في الأصل: آتيك.
(٢) أبو داود (٣/١٧) (٢٥٢٧)، الحاكم (٢/١٢٣)، البيهقي (٦/٣٣١) .
(٣) تقدم حديث سلمة برقم (٥٢٧٥) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1806
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.