[٣٣] كتاب الجهاد والسير › أبواب السبق والرمي › [٣٣/٧٥] باب النهي عن صبر البهائم وإحصابها
ثقات، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين (١) .
٥٤٧٢ - وعنه أن النبي - ﷺ - قال: «من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله» رواه أحمد (٢)، قال في "مجمع الزوائد": رواه الطبراني، وفي إسناده علي بن زيد، وهو متروك.
٥٤٧٣ - وعن عبد الرحمن الحطمي قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي» رواه أحمد (٣) قال في "مجمع الزوائد": في إسناده موسى بن عبد الرحمن الحطمي، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قوله: «القمار» هو الميسر وكل ما فيه غرم أو غنم من اللعب فهو ميسر. قوله: «النردشير» عجمي معرب معناه: حلو، وهو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها. قوله: «الكعاب» هي فصوص النرد، وأما الشطرنج فلم يصح حديث في النهي عنه.
والتحريش بينها ووسمها في الوجه
٥٤٧٤ - عن ابن عمر «أن النبي - ﷺ - لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا»
_________
(١) أحمد (٤/٣٩٤، ٣٩٧، ٤٠٠)، أبو داود (٤/٢٨٥) (٤٩٣٨)، ابن ماجه (٢/١٢٣٧) (٣٧٦٢)، مالك في "الموطأ" (٢/٩٥٨) (١٧١٨)، الحاكم (١/١١٤)، وهو عند ابن حبان (١٣/١٨١) (٥٨٧٢)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٦٩)، والبيهقي (١٠/٢١٥)، وأبي يعلى (١٣/٢٧٤-٢٧٥) (٧٢٩٠) .
(٢) أحمد (٤/٣٩٢)، والحاكم (١/١١٥)، وعبد بن حميد (١/١٩٣) (٥٤٨) .
(٣) أحمد (٥/٣٧٠)، والبيهقي (١٠/٢١٥)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٢٩٢) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1886
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.