[٣٤] كتاب الأطعمة والصيد والذبائح › أبواب الصيد › [٣٤/١٨] باب ما جاء من النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه
اليومين والثلاث ثم نجده ميتًا وفيه سهمه قال: يأكل إن شاء» رواه البخاري (١) . وفي رواية قال: «سألت رسول الله - ﷺ - قلت: إن أرضنا أرض صيد فيرمي أحدنا الصيد فيغيب عنه ليلة أو ليلتين فنجده وفيه سهمه، قال: إذا وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر غيره وعلمت أن سهمك قتله فكله» رواه أحمد والنسائي (٢)، وفي رواية قال: «قلت: يا رسول الله! أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل» رواه الترمذي (٣) وقال: حسن صحيح.
والنهي عن قتل العصفور عبثًا
٥٥٨٣ - عن عبد الله بن المغفل «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدًا ولا تنكأ عدوًا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» متفق عليه (٤) .
٥٥٨٤ - وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال: «من قتل عصفورًا بغير حقها سأل الله عنه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: أن تذبحها وتأكل ولا تقطع رأسها وتطرحها» رواه الشافعي والنسائي والحاكم (٥)،
_________
(١) علقه البخاري (٥/٢٠٨٩) تحت حديث (٥١٦٧)، ووصله أبو داود (٣/١٠٩) (٢٨٥٣) .
(٢) أحمد (٤/٣٧٧)، النسائي (٧/١٩٣) (٤٣٠٠) .
(٣) الترمذي (٤/٦٧) (١٤٦٨) .
(٤) البخاري (٥/٢٠٨٨، ٢٢٩٧) (٥١٦٢، ٥٨٦٦)، مسلم (٣/١٥٤٨) (١٩٥٤)، أحمد (٤/٨٦، ٥٤، ٥٥)، وهو عند أبي داود (٤/٣٦٨) (٥٢٧٠)، وابن ماجه (٢/١٠٧٥) (٣٢٢٧)، وابن حبان (١٣/٢٧٨) (٥٩٤٩) .
(٥) الشافعي (١/٣١٥)، النسائي (٧/٢٠٦)، الحاكم (٤/٢٦١)، والبيهقي (٩/٨٦، ٢٧٩)، والطيالسي (١/٣٠١) (٢٢٧٩)، وأحمد (٢/١٦٦، ٢١٠) .
Jilid 4 · hlm. cetak 1925
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.