[٣٧] كتاب الأقضية والأحكام › [٣٧/١٢] باب ما جاء في حبس من ثبت عليه الحق
الجيم وسكون الذال، وهو الجدار. قوله: «فلما أحفظ الأنصاري» بالحاء المهملة والظاء المشالة أي أثار حفيظته. قوله: «استوعى» أي استوفى.
والتسوية بينهما إذا كانا مسلمين
٦٠٠٦ - عن عبد الله بن الزبير قال: «قضى رسول الله - ﷺ - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم» رواه أحمد وأبو داود، قال المنذري في إسناده مصعب بن ثابت أبو عبد الله المدني، ولا يحتج بحديثه. انتهى. ورواه البيهقي والحاكم وقال: صحيح الإسناد (١) وفيه وقفه. انتهى.
٦٠٠٧ - وقد جلس علي رضي الله عنه جنب شريح في خصومة له مع يهودي، وقال: «لو كان خصمي مسلمًا جلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: لا تساووهم في المجالس» رواه الحاكم أبو أحمد في كتابه (٢)، وقال: حديث منكر.
٦٠٠٨ - وروي عن علي أنه قال: «لا يضيف أحدكم أحد الخصمين إلا أن يكون خصمه معه» رواه البيهقي (٣) وضعفه وذكر له متابعًا.
وأن من ادعى الإعسار فلا تقبل دعواه إلا ببينة
٦٠٠٩ - عن هرماس بن حبيب رجل من أهل البادية عن أبيه عن جده،
_________
(١) أحمد (٤/٤)، أبو داود (٣/٣٠٢) (٣٥٨٨)، البيهقي (١٠/١٣٥)، الحاكم (٤/١٠٦) .
(٢) أي: "الكنى"، انظر "التلخيص" (٤/٣٥٥) .
(٣) البيهقي (١٠/١٣٧) .
Jilid 4 · hlm. cetak 2063
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.