[٣٧] كتاب الأقضية والأحكام › [٣٧/٢٣] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين
وقال: صحيح الإسناد (١) .
٦٠٣٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» رواه أحمد (٢) ورواته ثقات إلا أن تابعيه لم يُسم.
٦٠٣٩ - وعن ابن عباس «أن النبي - ﷺ - قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه ابن عدي (٣) بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ وضعفه البيهقي.
قال الله تعالى: «فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ» [البقرة:٢٨٢] .
٦٠٤٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي - ﷺ -: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها» رواه البخاري (٤) .
٦٠٤١ - عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله - ﷺ - فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي - ﷺ - بينهما نصفين» رواه أبو داود
_________
(١) ابن ماجه (٢/٧٩٤) (٢٣٧٣)، والحاكم (٤/١٠٩)، والبيهقي (١٠/١٢٢)، وأبو يعلى (١٠/٣٩) (٥٦٧٢)، والطبراني في "الأوسط" (٨/١٩١) .
(٢) أحمد (٢/٥٠٩) .
(٣) وأبو نعيم في الحلية (٤ /١٨) من حديث ابن عباس.
(٤) البخاري (٢/٩٤١) (٢٥١٥) .
Jilid 4 · hlm. cetak 2076
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.