[١] كتاب الطهارة › أبواب المياه › [١/٥] باب ما جاء في فضل وضوء المرأة وغسلها
في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه»، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان (١)، وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي والطحاوي (٢) بزيادة: «أو يشرب منه» وللنسائي (٣): «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يتوضأ» .
قوله: «الدائم»: هو الساكن.
١٠ - عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة (٤) إلا ابن ماجه والنسائي فإنهما قالا: «وضوء المرأة» وحسنه الترمذي وابن ماجه، وقال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح، وفي رواية للترمذي (٥) أو قال: «بسورها» وقال: حسن صحيح.
١١ - وعن رجل صحب النبي - ﷺ - قال: «نهى النبي - ﷺ - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رواه أبو داود والنسائي (٦)، قال الحافظ في "بلوغ المرام": وإسناده صحيح.
_________
(١) عبد الرزاق (١/٨٩)، أحمد (١/٢٥٩)، ابن أبي شيبة (١/١٣١)، ابن حبان (٤/٦١) .
(٢) ابن حبان (٤/٦٧)، البيهقي (١/٢٣٩)، الطحاوي (١/١٤) .
(٣) النسائي (١/١٩٧) .
(٤) أبو داود (١/٢١)، الترمذي (١/٩٣)، النسائي (١/١٧٩)، ابن ماجه (١/١٣٢)، أحمد (٥/٦٦) .
(٥) الترمذي (١/٩٣) .
(٦) أبو داود (١/٢١)، النسائي (١/١٣٠) .
Jilid 1 · hlm. cetak 13
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.