كتاب اللباس › أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها › [٣/١٤٩] باب الإشارة في الصلاة برد السلام أو حاجة تعرض
إسناده ثقات ولم يذكر أبو داود الوضوء والسواك، ولا أعاد ما يقول في السجود بل قال: «ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة» .
١٢٧٠ - عن ابن عمر قال: «قلت لبلال كيف كان رسول الله - ﷺ - يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال: يشير بيده» رواه الخمسة (١) إلا أن في رواية النسائي وابن ماجه «صهيبًا» مكان «بلال»، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.
١٢٧١ - وعن ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت برسول الله - ﷺ - وهو يصلي فسلمت، فرد إلىّ إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال: إشارة بإصبعه» رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٢) وقال الترمذي: كلا الحديثين عندي صحيح.
١٢٧٢ - وعن أم سلمة: «أنها أرسلت جاريتها إلى النبي - ﷺ - فقالت: قومي بجنبه وقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله! سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده» الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٣) . وقوله: «تنهى عن هاتين» أي: الركعتين بعد العصر.
_________
(١) أبو داود (١/٢٤٣)، النسائي (٣/٥)، الترمذي (٢/٢٠٤)، ابن ماجه (١/٣٢٥)، أحمد (٦/١٢)، الحاكم (٣/١٣) .
(٢) أبو داود (١/٢٤٣)، النسائي (٣/٥)، الترمذي (٢/٢٠٣)، أحمد (٤/٣٣٢) .
(٣) سيأتي برقم (١٣٨٢) .
Jilid 1 · hlm. cetak 406
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.