[١] كتاب الطهارة › أبواب المياه › [١/١٨] باب ما جاء من النهي عن الانتفاع بجلد السباع والنمور
٥٧ - وعنه أن أم سليم «كانت تبسط للنبي - ﷺ - نطعًا فَيَقيل عندها على ذلك النِّطْع، فإذا قام أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قارورة، ثم حطته في سك، قال: فلما حضرت أنسًا الوفاة أوصى أن يجعل في حنوطه» رواه البخاري (١) .
قوله: «في سك» بالسين المهملة المضمومة فكاف مشددة، قال في "الدر النثير": هو طيب معروف. قوله: «تذوفه» أي: تخلطه.
٥٨ - عن ابن المَلِيْح ابن أسامة عن أبيه «أن رسول الله - ﷺ - نهى عن جلود السباع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي (٢) وزاد: «أن تُفْتَرَش» والحديث قد روي مرفوعًا ومرسلًا، قال الترمذي: وهذا أصح.
٥٩ - وعن معاوية «أنه قال لنفر من أصحاب النبي - ﷺ -: أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - نهى عن جلود النمور أن يُرْكَبَ عليها؟ قالوا: اللهم نعم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٣) .
٦٠ - وعن المقدام بن معد يكرب «أنه قال لمعاوية: أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله - ﷺ - نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم» رواه أبو داود والنسائي (٤)، وقال المنذري: في إسناده بقيَّة بن الوليد وفيه مقال.
_________
(١) البخاري (٥/٢٣١٦) .
(٢) أحمد (٥/٧٤، ٧٥)، أبو داود (٤/٦٩)، النسائي (٧/١٧٦)، الترمذي (٤/٢٤١) .
(٣) أحمد (٤/٩٢، ٩٥، ٩٨، ٩٩)، أبو داود (٢/١٥٧)، والنسائي مختصرًا (٨/١٦١) .
(٤) أبو داود (٤/٦٨)، النسائي (٧/١٧٦) .
Jilid 1 · hlm. cetak 31
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.