[١] كتاب الطهارة › أبواب قضاء الحاجة › [١/٣٤] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن
١١٧ - عن سراقة بن مالك قال: «علَّمنا رسول الله - ﷺ - في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى» رواه البيهقي (١)، قال في "بلوغ المرام": بسند ضعيف. وقال الحازمي: لا يُعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه.
١١٨ - وعن أنس قال: «كان النبي - ﷺ - إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» رواه الترمذي (٢) من طريق الأعمش عن أنس، وقال: مرسل، لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من الصحابة.
١١٩ - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود في مراسيله وابن ماجه والبيهقي (٣) من رواية يزداد الفارسي المذكور، وقال العقيلي: لا يصح، وقال ابن أبي حاتم: يزداد مجهول وولده عيسى مثله.
التي نُهي عن قضاء الحاجة فيها
١٢٠ - عن أبي موسى قال: «مال رسول الله - ﷺ - إلى دَمَثٍ جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (٤) وفي إسناده مجهول.
_________
(١) البيهقي (١/٩٦) .
(٢) الترمذي (١/٢١) .
(٣) أحمد (٤/٣٤٧)، أبو داود في مراسيله (١/٧٣) (٦) ابن ماجه (١/١١٨)، البيهقي "الكبرى" (١/١١٣) .
(٤) أحمد (٤/٣٩٦)، أبو داود (١/١) .
Jilid 1 · hlm. cetak 51
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.