[٥] كتاب الزكاة › * › [٥/٩] باب ما جاء في العسل
الأربعة» أخرجه الحاكم والبيهقي والطبراني.
٢٥٢٥ - وما أخرجه الطبراني في "الكبير" (١) عن عمر قال: «إنما سن رسول الله - ﷺ - الزكاة في هذه الأربعة» وقال: رجاله رجال الصحيح.
قوله: «الجُعْرور» بجيم مضمومة فعين ساكنة ثم راء مضمومة بعدها واو ساكنة ثم راء هو التمر الرديء «والحُبيق»: بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة، وسكون التحتية بعدها قاف هو التمر الرديء، «والرذالة»: بضم الراء بعدها ذال معجمة هو التمر الذي قد أخذ منه جيده، «والبعل»: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها.
٢٥٢٦ - عن أبي سيَّارة المُتَعي قال: «قلت: يا رسول الله! إن لي نحْلًا، قال: فأدِّ العشور، قال: قلت: يا رسول الله! احم لي جبلها قال: فحمى لي جبلها» رواه أحمد وابن ماجه، وأخرجه أبو داود والبيهقي (٢) بإسناد منقطع، وقال ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة.
٢٥٢٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء أحد بني هلال إلى رسول الله - ﷺ - بعشور نحله فسأله أن يحمى له وادي سلبة فحمى له رسول الله - ﷺ - ذلك الوادي فلما وُلي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر إن أدى ما كان يؤديه إلى رسول الله - ﷺ -
_________
(١) تقدم برقم (٢٣٢٥) .
(٢) أحمد (٤/٢٣٦)، ابن ماجه (١/٥٨٤) (١٨٢٣)، البيهقي (٤/١٢٦) .
Jilid 2 · hlm. cetak 813
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.