كتاب العبادات › باب زكاة الفطر › تأخير زكاة الفطر عن مستحقيها › أجابت اللجنة بما يلي
والذي رجحته اللجنة من هذه الأقوال: أن الصاع إذا عودل بالغرامات يساوي (٢١٧٦) غرامًا من القمح، أو (٢٥٠٠) غرامًا من الأرز؛ لأن الأرز أكثر وزنًا من القمح عند اتحاد الحجم بينهما.
واللجنة إذ تقرر هذا المعنى تَهيب بالمسؤولين في الدول الإسلامية، أن يعملوا على تشكيل لجنة مختصة لوضع قائمة موحدة للمقادير الشرعية (مكاييل أو موازين أو مسافات) بناء على الأرجح من أقوال الفقهاء، ثم بيان ما يساويها من المقادير الحديثة؛ لتسهيل التطبيق على المسلمين، وإزالة الاختلاف بينهم في ذلك؛ لأنَّ لأولياء الأمور سلطةَ الحسْمِ في مثل هذه الاختلافات بعد استشارة المختصين من العلماء. والله أعلم.
[١٦/ ١٠٤ / ٤٩٢٦]
٩١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نور العلم، ونصُّه:
١ - هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه الشخص الصائم؟
٢ - وهل إذا جاز نقلها هل تحسب قيمتها في الكويت أم في البلد المنقولة إليها؟
٣ - وهل يجوز جمعها قبل الصلاة، وإنفاقها وتوزيعها بعد صلاة العيد؟
١ - يجوز نقل زكاة المال أو زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه
Jilid 3 · hlm. cetak 344
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.