كتاب العبادات › باب زكاة الفطر › إخراج زكاة الفطر من مال اليتيم
بأن زكاة الفطر عن الزوجة لا تجب على الزوج، إذا حكم القاضي بنشوزها.
أمّا المطلقة طلاقًا رجعيًا فإنه يجب على زوجها إخراج زكاة الفطر عنها. والله أعلم.
[٨/ ٩٠ / ٢٣١٨]
٩١٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مركز للشباب في الفليبين، قسم شؤون الأيتام السيد / مختار، ونصُّه:
أثيرت مناقشة بيني وبين الإخوة العرب الموجودين في مدينة (ماراوى) حول زكاة فطر الأيتام المقيمين في دار الأيتام؛ لأن هؤلاء يقولون:
إنّ زكاة الفطر لا تجب على الأيتام؛ لأنهم أيتام ليس لهم شيء.
كما أنّ زكاة فطرهم غير واجبة علينا كمسؤولين مباشرين على الأيتام؛ لأن نفقة هؤلاء لا تجب علينا.
وكذلك لا تجب زكاة فطرهم على أمهاتهم؛ لأنهن لا ينفقن على أولادهن؛ لأنهم يُنفق عليهم في الدار من قبل الكفالة.
إنّ زكاة فطرهم تجب على الكافل نفسه، لا على اليتيم، ولا علينا، ولا على الأم.
لذا نقدم لكم هذه المسألة لعلكم توضحون لنا حكمها شرعًا قبل نهاية شهر رمضان المبارك.
Jilid 3 · hlm. cetak 346
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.