كتاب العبادات › باب الصدقة › الدعاية الإعلانية من الصدقات › أجابت اللجنة بما يلي
بأن أخذت بحكم القانون، جاز لها تَسَلُّمها وتوزيعها على الفقراء والمساكين؛ لأنها تعزير بالمال، وهو جائز عند بعض الفقهاء.
وإن كانت هذه الأموال قد صودرت ظلمًا بأن أخذت بغير وجه حقٍّ؛ فلا يجوز تسلمها أصلًا لأي هدف كان، وعلى الجهات المسؤولة العمل على تسليمها لأصحابها. والله أعلم.
[٢٠/ ١١١ / ٦٣١٣]
٩٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة السيد / تركي، ونصُّه:
تقوم بعض اللجان الخيرية بعمل لوحات دعائية ومطويات عن بعض أنشطتها، وقد تقوم أيضًا بإنشاء موقع لها على الإنترنت، ويكون مكلِّفًا بعض الشيء، ويصرف على ذلك من صندوق الصدقات العامة، فإذا علمنا أن الوسائل الدعائية متفاوتة الأسعار، فربما مطوية تكلف الواحدة ٢٠ فلسًا، وأخرى - لكن تتميز بألوان جذابة وإخراج رائع - تكلّف ٦٠ فلسًا للواحدة؛ فهل نلزم بالأقل سعرًا؟ مع العلم أن إقبال الناس أكبر على المطوية الأخرى المكلِّفة.
لا يجوز لهذه اللجان الخيرية أن تقوم بالدعاية بهذه المطويات أو الإعلانات أو غيرها من وسائل الدعاية المكلفة إلَّا بتفويض من أصحاب هذه التبرعات بذلك. والله أعلم.
[١٨/ ١٤٦ / ٥٦٠٣]
Jilid 3 · hlm. cetak 387
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.