كتاب العقائد › باب الإسلام والردة › لبس المسلم الصليب على صدره › أجابت اللجنة بما يلي
حنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد تصل إلى القتل أو الإحراق أو الرمي من شاهق جبل مع التنكيس، لأن المنقول عن الصحابة اختلافهم في هذه العقوبة، والمخنث مسلم يستحق العقوبة السابقة لهذا الوصف، إلا إذا اعتقد حل التخنث واللواط فإنه يكفر ويستتاب وإلا قتل كفرًا، وعقوبة اللواط تشمل الفاعل والمفعول به، ولا يعتبر الإكراه عذرًا شرعيًا مبيحًا للإتيان به. ويسند تقدير العقوبة وتنفيذها إلى الحاكم ولا يجوز لغيره تنفيذ العقوبة؛ لكي لا يكون تجاوزًا على حق الحاكم، وإلا عمت الفوضى. والله أعلم.
[٨/ ٢٥ / ٢٢٥٨]
٧٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسان، ونصُّه:
أرى كثيرًا من الرجال أو الشباب المراهقين يلبسون سوارًا من فضة أو حديد أو أي معدن آخر.
ومنهم من يطوق عنقه بسلسة عَلَّق فيها مصحفًا أو صليبًا أو حرفًا إنجليزيًا يرمز إلى محبوبته مثلًا.
ومنهم من يقدح أذنه ويلبس القرط، وهم مسلمون، وأبناء مسلمين؛ فهل يجوز شرعًا للمسلم أن يلبس شيئًا من ذلك على نحو ما ذكرت؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
لا يجوز للرجل أن يتزين بزينة المرأة، ولا للمرأة أن تتزين بزينة الرجل،
Jilid 1 · hlm. cetak 151
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.