كتاب العقائد › باب القرآن والتفسير › استعمال الجرائد والمجلات المشتملة على آيات قرآنية › أجابت اللجنة بما يلي
على يد فاعله، وصيانة أوراق المصحف عن الابتذال بدفنها في مكان طاهر لا تصل إليه الأيدي.
وقد اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالمصحف أو أهانه؛ فإنه يكون بذلك مرتدًا، والعياذ بالله تعالى.
ولا يجوز استعمال ما جلد من الكتب بأوراق المصحف إلا بعد رفع هذه الأوراق وتكريمها بدفنها في مكان لائق على نحو ما سبق بيانه. والله أعلم.
[١٠/ ٣٩ / ٢٨٠٨]
٢٠٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
ما حكم رمي المجلات واستعمال الجرائد في لف الأشياء أو فرشها على الأرض، ثم إلقائها في القمامة مع العلم أنها تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم، وألفاظ الجلالة؟ وما الواجب علينا بعد قراءتها؟
إنه لا يجوز لمسلم إلقاء ما يعلم أن فيه اسم الله تعالى، أو آية من كتاب الله سبحانه في موضع قذر أو في الشارع، أو يجعله سفرة يفرشها للطعام، أو وعاءً يضع فيه الأشياء، أو يلقيها به. وعليه أن يمتنع عن ذلك تكريمًا لاسم الله تعالى وكلامه، بل يُحرق مثل ذلك أو يُدفن أو يُغرق في البحر أو في ماء جار، أما إذا ألقى شيئًا من الأوراق لا يعلم أن فيه اسم الله تعالى أو شيئًا من كلامه فلا يأثم، وذلك لشدة البلوى ووجود الحرج من ذلك، وكذلك إن رأى شيئًا من
Jilid 1 · hlm. cetak 300
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.