كتاب العبادات › كتاب الطهارة › فصل في المسح على الخفين والجبيرة › المسح على الخفين والجوربين › أجابت اللجنة بما يلي
٢٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فداء، ونصُّه:
هل يجوز المسح على الجوربين غير الثخينين ينفذ الماء منهما، ولا يمكن المشي فيهما بدون النعل؟
اتفقت المذاهب الأربعة على جواز المسح على الخفين بالماء بدلًا من غسل الرجلين في الوضوء لما ورد في ذلك من السنة الصحيحة، واشترطوا لصحة المسح شروطًا أهمها:
١ - أن يكون الخفان طاهرين.
٢ - أن يتم لبسهما على طهارة.
٣ - أن يكونا ساترين للكعبين.
٤ - أن يثبتا على الساق بغير شد بشيء آخر.
٥ - أن يكونا ثخينين يمكن متابعة المشي فيهما مسافة مناسبة.
٦ - أن لا ينفذ الماء إلى ما تحتهما من القدم.
٧ - ألا يكونا متخرقين.
كما اتفقوا على جواز المسح في الوضوء على الجوربين إذا كانا كالخفين في الشروط السابقة قياسًا عليهما، إلا أن البعض اشترط أن يكون الجوربان مجلدين، ولم يشترط الآخرون ذلك، واللجنة ترى الأخذ بعدم اشتراط التجليد للتيسير،
Jilid 2 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.