كتاب العبادات › باب الإمامة وصلاة الجماعة › محاذاة النساء للرجال في الصلاة مع الحاجز بينهما › أجابت اللجنة بما يلي
يكره لغير ضرورة.
وعليه: فلا مانع من أن يتقدم المأمومون على الإمام، إذا ضاق المكان عليهم، واقتضت المصلحة تقدم بعض المتقدمين على الإمام نحو القبلة مطلقًا؛ أخذًا بمذهب المالكية.
- لا مانع من أن يصلي بعض المقتدين في البيت المجاور للمسجد عند الحاجة إذا كانت الصفوف متصلة، ويعلم المقتدون بتنقلات الإمام برؤيته أو سماع صوته أو رؤية المقتدين به، وكان بين الإمام والمقتدين باب أو نافذة. وعليه؛ فإن الصلاة المسؤول عنها غير صحيحة بسبب عدم وجود باب أو نافذة بين الإمام والمصلين كما جاء في الاستفتاء. والله أعلم.
[٢١/ ٤٦ / ٦٥٧٧]
٤٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
حدث إشكال في المسجد عندنا؛ حيث إن المسؤولين في الوزارة قاموا بتسقيف حوش المسجد وتكييفه وفرشه جزاهم الله خيرًا، فأصبح الحوش يمثل خلوة ثانية للمسجد بعد الخلوة الأولى الأصلية، والخلوة الثانية أوسع وأشرح فرغب الناس الصلاة فيها، ولكن الإمام رفض بحجة أن مصلى النساء مواز للخلوة الأولى فإذا صلى الإمام بالجماعة في الخلوة الثانية تقدم النساء على الإمام ومن ثم يقول الإمام لا تصح صلاتنا لتقدم مصلى النساء.
صلاة الرجال في هذه الحال صحيحة لأنهم خلف الإمام وليسوا أمامه، أما
Jilid 2 · hlm. cetak 191
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.