كتاب العبادات › باب الإمامة وصلاة الجماعة › الاقتداء منفردا خلف الصفوف › أجابت اللجنة بما يلي
في هذا الموضوع للتيسير على المصلين. والله أعلم.
[١٩/ ٧٣ / ٥٨٩٩]
٤٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
دخل شخص المسجد ووجد مصليًا اقتدى بإمام، مسبوقا بركعتين أو أقل أو أكثر، وقد أخذ هذا المسبوق يتم الصلاة بعد أن سلم الإمام، فجاء الشخص الداخل واقتدى به كإمام له، فما حكم صلاة المقتدي بالمصلي المسبوق هل هي صحيحة؟
بأن جمهور الفقهاء على عدم جواز أن ينتقل المأموم إمامًا، وعليه فلا يصح أن يأتم الشخص الداخل بالمسبوق، والله أعلم.
[٨/ ٥٤ / ٢٢٧٨]
٤٣٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:
ما هو حكم الصلاة خلف الإمام منفردًا بعد اكتمال الصفوف؟
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل في صلاة الجماعة أن يكون المأمومون فيها صفوفًا متراصة خلف الإمام، ويكره للمصلي الوقوف وحده خلف الصفوف لغير عذر عند جمهور
Jilid 2 · hlm. cetak 194
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.