كتاب العبادات › باب الزكاة والصدقات › زكاة الذهب المعد للبيع › أجابت اللجنة بما يلي
٦٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صبري، ونصُّه:
هل الذهب المستخدم لأغراض الحلي للمرأة تُخْرَج عنه زكاة؟ وكيف؟
زكاة حلي الزوجة لا تجب على الزوج باتفاق الفقهاء، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن حلي المرأة لا زكاة عليها فيه ما دام في حدود ما يتَحلّى به أمثالها، فإن زاد عن ذلك وجبت الزكاة على الزائد إذا بلغ الزائد نصابًا، وحال عليه الحول. والله أعلم.
[٢٣/ ٥٩ / ٧٣٠٦]
٦٩١ - حضر إلى اللجنة السيد / حسين، وقدّمَ الأسئلة الآتية:
عند حساب زكاة الذهب هل تدفع الزكاة عن قيمة الذهب مع أجرته؟ أم عن قيمة الذهب فقط في يوم استحقاقها بدون حساب الأجر أي (أجرة التصنيع).
أجابت اللجنة بما يلي:
زكاة الذهب المعدِّ للبيع تحسب عن القيمة يوم حَوَلان الحول؛ أيْ: عن كامل قيمة الذهب في السوق شاملة للذهب، وقيمة الصياغة، والأحجار الكريمة التي فيها، خلافًا لزكاة الذهب المخصص للاستعمال الشخصي كحلي أو غيره، فإن الزكاة عند من قال بها تكون على وزن الذهب خاصة دون أجرة الصياغة ودون
Jilid 3 · hlm. cetak 90
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.