كتاب العبادات › باب الزكاة والصدقات › زكاة السكن الخاص والخيل والمستغلات › أجابت اللجنة بما يلي
المسألة، وهو: أنَّ ما يزيد من الرواتب والأجور ويبقى إلى حولان الحول على النصاب الأصلي لأموال الشخص هو الذي تجب فيه الزكاة؛ وهو المال المستفاد الذي سبقت الإشارة إلى حكمه.
السؤال الرابع: تاجر تَتَطَلَّبُ توسعة أعماله التجارية الاقتراض من البنك بطريقة السحب على المكشوف (Offer Draft) بحدود خمسة آلاف دينار، وفي نهاية العام يَدفَعُ للبنك الفائدة المستحقة عليه لقاء ذلك، وتجدد عملية القرض سنة أخرى جديدة، أي أنه في واقع الأمر لا يسدد قيمة القرض بتاتًا.
والسؤال: هل تجب الزكاة على هذا التاجر في رأس ماله الأصلي بدون القرض باعتبار القرض دينًا في ذمته واجب السداد، أم أن الزكاة تجب عليه في رأس المال الأصلي مضمومًا إليه قيمة القرض باعتبار القرض داخلًا في رأس مال تجارته؟
إن هذا القرض إذا كان مستخدمًا في شراء عروض تجارية؛ فإن مبلغ القرض يسقط من الموجودات الزكوية؛ لأنه سيُزكى عن هذه العروض، أما إذا كان القرض مستخدمًا في شراء عقارات أو آلات للاستعمال؛ فإن اللجنة ترى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول بخصوص تزكية الموجودات الزكوية دون إسقاط هذا الدين.
واللجنة تنصح السائل ألَّا يقترض بفائدة؛ لأنّ ذلك حرام، وأن يقنع بالتصرف في حدود الحلال، أو أن يلجأ إلى البنوك الإسلامية للاستثمار المشترك الحلال إذا كان يريد التوسع أكثر من أمواله.
Jilid 3 · hlm. cetak 116
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.