كتاب العبادات › باب الزكاة والصدقات › زكاة أموال الجمعية التعاونية إذا لم تبلغ حصة كل مساهم النصاب › أجابت اللجنة بما يلي
والبيع، إلَّا أن هذه الأدوات كلها الآن كاسدة وغير رائجة؛ فهل على السائل المشارك في هذه الشركة زكاة في المستقبل، مع العلم بأنه طالب بحلِّ الشركة، فأجابوه بأن ذلك متعذر الآن للكساد.
ما دفعه السائل من الزكاة عن السنوات السابقة مقبول إن شاء الله تعالى ومأجور عليه، أما عن السنوات القادمة فإن للمستفتي التوقف عن دفع الزكاة إلى أن تصفى الشركة الكاسدة ويقبض حصَّتَه منها، فإذا حصل ذلك وجبت عليه الزكاة عن عام واحد فقط، والزكاة الواجبة عليه هي ما يخص الجزء المقابل للبضائع المعدة للبيع، دون الجزء المقابل للعقار المشترى للبيع فيه؛ لأنَّ الزكاة تجب في المال المُعدِّ للبيع، وليس في العقار الذي لم يعدَّ للبيع زكاة، فإذا كانت قيمة العقار تساوي نصف مال الشركة مثلًا أعفي من نصف حصَّته من الزكاة، وإن كان يساوي الربع أعفي من الربع وهكذا. والله أعلم.
[١٣/ ٨٧ / ٣٩٩٤]
٧٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفوز، ونصُّه:
هل أموال الجمعية عليها زكاة على الرغم من أنها أموال عامة، علمًا بأن السهم لم يبلغ النصاب؟
أجابت اللجنة بما يلي:
يجوز للجمعية أن تخرج الزكاة عن أموال المساهمين وما نتج عنها من أرباح إذا وكلها المساهمون بذلك، ولو لم تبلغ حصة كل مساهم نصابًا، عند الشافعية،
Jilid 3 · hlm. cetak 140
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.