كتاب العبادات › باب الزكاة والصدقات › هل على التركة التي لم تقسم لسنين زكاة؟ › أجابت اللجنة بما يلي
ذمتهم إلى ميسرة. والله أعلم.
[١٨/ ١٢٧ / ٥٥٩١]
٧٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:
تَرِكَةُ الوالد؛ تُرِكَت من وفاة الوالد سنة ١٩٨٣ إلى ١٩٩٤ لأسباب خاصة بالورثة، ثم قسمت بعد ذلك.
- هل على هذه التركة زكاة؟ وكيف؟
- إذا علم أن هناك زكاة كيف إخراجها وقد وُزِّع بعض هذه التركة بين بعض الورثة، وهي: (ثمن للوالدة قبل الوفاة، وثلث الوصية للوالد، ونصيب الأولاد الثلاثة)؛ هل تعاد الأنصبة أم ماذا؟
تتعلق الزكاة بنصيب كل وارث بعد القسمة؛ لأن الإرث ملك قهري يدخل في ملك الورثة جبرًا، ويتحقق بذلك شرط وجوب الأداء وهو الملك التام، وقد تحقق شرط الوجوب، وهو بلوغ المال نصابًا وحَوَلان الحوْل، ويحسب حول الزكاة بعد وفاة المورث ودخول التركة في ملك الورثة.
ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه عن السنوات السابقة، وتحسب الزكاة بحساب كل سنة على حدة. والله أعلم.
[١٠/ ٨١ / ٢٨٤٢]
Jilid 3 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.