كتاب العبادات › باب الزكاة والصدقات › حج الفقير من أموال الزكاة
السداد؛ فهل يجوز لنا أن نتحمل عنهم نحن كأصحاب الشركة سداد تلك المبالغ من أموال الزكاة؟ نرجو إفادتنا برأي الدين في هذا.
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته ما يسقط من الدين عن مدينه المعسر؛ لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن؛ لأنه يقي جزءًا من دينه من الضياع عليه، لأن المعسر قد لا يستطيع الوفاء، لكن إن دفع الدائن شيئًا من زكاته عينًا إلى مدينه المعسر -بعد التأكد من استحقاقه للزكاة- فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك جائز شرعًا، وللمدين المعسر الحق في أن يأخذ هذه الزكاة، ولا يقضي شيئًا من ذلك الدَّيْن. والله أعلم.
[١٥/ ٩١ / ٤٦٢٣]
٧٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
- هل يجوز صرف جزء من الصدقات العامة في صندوق خيري لتسهيل حج الفقراء من المسلمين من الذين يتحرَّقون شوقًا لأداء الفريضة ورؤية المشاعر والانضمام إلى وفد الرحمن؟
- هل يجوز أن يشجع الناس ويُدعوا بكل وسيلة للمشاركة في مشاريع تيسير الحج للفقراء، من باب التعاون على البر والتقوى، وبر المسلم بأخيه المسلم، والدعوة إلى الله بهذه الوسيلة؟
Jilid 3 · hlm. cetak 211
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.