كتاب العبادات › باب الزكاة والصدقات › ما يدخل في مصرف (سبيل الله) › أجابت اللجنة بما يلي
وكيل عن المزكِّي، فليس له أن يصرف نفقات سفره من بند العاملين عليها، لكنه وكيل عن المزكِّين، ومن حقِّه أن يطالبهم بنفقات تنفيذ الوكالة، كما له أن يطالبهم بأجر معين إن شاء؛ لأن الوكالة تصحّ بعِوَض وبغير عوض. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[٣/ ١٠١ / ٧٤٢]
٨٤٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:
هل يجوز أخذ مبلغ من مال الزكاة نظير العمل في إحدى لجان العمل الخيري، وذلك من بند (في سبيل الله تعالى)، وجزاكم الله خيرًا.
(في سبيل الله) أحد مصارف الزكاة؛ لما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].
وقد ذهب الفقهاء بعامة إلى أن هذا المصرف من مصارف الزكاة على ثلاثة أضرب، اتفقوا في بعضها، واختلفوا في بعضها الآخر، وهي:
الأول: يضم الغزاة في سبيل الله تعالى، وهذا محل اتفاق الفقهاء، إلَّا أن البعض اشترط الفقر فيهم، ولم يشترطه آخرون.
الثاني: مصالح الحرب كبناء الأسوار وشراء السلاح، وهذا في قول بعض الفقهاء، ومنعه آخرون.
Jilid 3 · hlm. cetak 266
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.